العوائق التي تمنع الصومال من تطوير قانون مكافحة القرصنة (1)

يحاول هذا التقرير الوقوف على بعض العقبات التي تقف أمام الصومال وبين أن تقوم بسن تشريعات من شأنها القضاء على القرصنة. والواقع أن هذا الفراغ التشريعي يفتح المجال أمام العديد من التحديات ومن أبرزها –في ظل هذا الوضع المعقد- إمكانية استيلاء كينيا على أقاليم وموارد طبيعية صومالية.
20141286225716734_20.jpg
أحد القراصنة على متن سفينة تم احتجازها قبالة السواحل الصومالية (الجزيرة-أرشيف)

ملخص
من بين التحديات الجسيمة التي توجه الصومال ظاهرة القرصنة التي تعتبر ظاهرة تمس أمن العديد من الدول. ومع تفشي هذه الظاهرة على شواطئ الصومالية فإن مقديشو ظلت عاجزة عن مواجهتها على مختلف الأصعدة وخصوصا على الصعيد القانوني على الرغم من أن هنالك ترسانة تشريعية دولية مخصصة لهذه الظاهرة.

ومع تصاعد القرصنة على الشواطئ الصومالية فإن العديد من دول الإقليم وخصوصا كينيا، التي استفادت من هشاشة الدولة الصومالية، فإنها قد وقعت مع شركات نفطية العديد من رخص البحث عن النفط في المياه الحدودية مع الصومال بل وفي داخل المياه الصومالية نفسها. وقد خلق هذا الوضع أزمة عميقة نظرا لغياب سياسة صومالية لتدبير الشأن المائي الوطني، كما تم كل هذا في ظل فراغ تشريعي صومالي معزز بانعدام وعي لدى صانع القرار الصومالي فيما يتعلق بالسياسة التي يجب اتباعها بشأن الحدود المائية، فضلا عن استفادة كينيا من الوضع الأمني المتردي في الصومال، وزيادة على هذه العناصر فإن المجتمع الدولي قد قابل هذه الأزمة بتجاهل تام وصمت مريب.

وتبقى مشكلة المياه الصومالية وما تعرفه من ظاهرة القرصنة التي تنظمها جماعات خارجة عن القانون، والتي استفادت منها دول إقليمية لتوسع من نفوذها البحري على حساب الصومال مشكلا معقدا وبحاجة إلى وعي صومالي وتدبير محكم وتسيير واع.

مقدمة(2)

لقد دعا مجلس الأمن في الأمم المتحدة -من خلال قرارات متعددة- إلى ضرورة الحد من جريمة القرصنة؛ طلب مجلس الأمن من الحكومة الصومالية على الخصوص أن تسن قانونًا لمكافحة القرصنة، وأن تحدد منطقة اقتصادية حصرية تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالرغم من بطئها الواضح؛ فإن الصومال أعلنت مؤخَّرًا منطقتها الاقتصادية الحصرية؛ وذلك من خلال اعتماد قانون موجود أصلاً؛ وهو قانون البحر في الصومال الصادر سنة 1989.

لكن الحكومة الصومالية فشلت في سنِّ قانون التشريع المتعلِّق بالقضاء على القرصنة وإنشاء المؤسسات؛ ونتيجة لذلك تمَّ الاستيلاء على أساطيل عالمية؛ وذلك ما أدى ببلدان المنطقة (كينيا, السيشل، وموريشيوس) إلى السعي إلى إدانة القراصنة، وأحيانًا إلى سجنهم؛ وسنقوم من خلال هذا التقرير بفحص المجالات والعوائق؛ التي منعت الصومال من أن تمرِّر قانونًا يقضي على القرصنة، وبالاعتماد على مقابلات مع شخصيات مختلفة وبحث أرشيفي، وكذلك تحليل التشريعات الأربعة المتعلقة بالموضوع, فسنناقش إفقار الصومال إلى الذاكرة المؤسسية، والاعتقاد العمومي أن كينيا قد استولت على بعض الأقاليم والموارد الصومالية، أيضًا سنناقش محدودية قدرات الحكومة الصومالية؛ إضافة إلى ممارسات المجتمع الدولي المتعلقة بمنابع الموارد الصومالية؛ الذي يُفَسِّر بطء القاعدة في تطوير قانون مكافحة القرصنة.

العفو المؤسسي

لقد واجهت الحكومات الصومالية على مدى خمسة عشر سنة الماضية تحديات أمنية وقانونية متعددة؛ وذلك في سبيل عنونة المسائل المترابطة فيما بينها؛ كالقرصنة، أعالي البحار، وتحديد منطقة اقتصادية حصرية، وكذلك الصيد غير الشرعي في المياه الصومالية، وقد قام مجلس الأمن بالأمم المتحدة من خلال قرارات متعددة(3) بتبيين استعجالية وإلحاح وتعقيد وجسامة تلك المشاكل المرتبطة داخليًّا، ودعا الصومال إلى تجريم القرصنة، ولحد الساعة فقد فشلت كل الحكومات الصومالية في سنِّ قانون لمكافحة القرصنة، وتأسيس مؤسسات قضائية؛ ونتيجة لذلك تم إيقاف العديد من الأساطيل الدولية، وقامت بلدان المنطقة (كينيا, السيشل، وموريشيوس) بمقاضاة وإدانة القراصنة، وأحيانًا بسجنهم.

سنقوم من خلال هذا البحث باكتشاف المجالات والعوائق، التي منعت الصومال من سنِّ قوانين تقضي على القرصنة، وبالاعتماد على بحث أرشيفي ومقابلات، وكذلك محتوى بعض التحليلات المتعلقة بالتشريعات الأربعة, سنقوم بمناقشة العفو المؤسسي، والاعتقاد المنتشر على نطاق واسع أن أقاليم وموارد طبيعية صومالية سيتمُّ الاستيلاء عليه من طرف كينيا، وأيضًا ضعف الإمكانيات بالإضافة إلى السلوك السلبي للمجتمع الدولي في تعامله مع الصومال؛ الذي يُفَسِّر الخطوات البطيئة في اتجاه تطوير تشريع قانون مكافحة القرصنة.

تُعَرِّف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار القرصنة في المادة 101 على أنها عمل يُقام به لأغراض شخصية في أعالي البحار؛(4) وطبقًا لذلك التعريف فإنه من المهم معرفة أي مكان تحدث فيه عملية قرصنة، وهذا يزيد الأمور تعقيدًا بالنظر إلى الفهم الضعيف لتطوير قانون البحر الصومالي(5)؛ فالقانون الصومالي لم يُمَرِّر قط قانونًا يتعلق بالقضاء على القرصنة؛ بدلاً من ذلك قامت كل الحكومات الصومالية بتقديم القرصنة تحت مظلة قوانين أخرى من ضمنها قانون التأديب الصومالي، وقانون البحر الصومالي، وحتى الآن فقد شهدت الصومال سنَّ أربعة قوانين(6) اعتمادًا على قانون البحر، وفي هذا السياق فتطوير قانون البحر الصومالي هو ما يعكس نظيره لدى المجتمع الدولي؛ ومع هذا فبسبب سقوط الدول، فإن قليلين في الحكومة الصومالية والمجتمع الدولي هم من يفهمون جيدًا تلك التطويرات.

كغيرها من الدول الإفريقية لم تكن الصومال من الموقِّعين على مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 1(7) ولا رقم 2؛(8) وذلك بسبب حدوث تلك المفاوضات قبل حصولها على استقلالها؛ تبع ذلك تبني الصومال لقانون البحرية الصادر 1959؛ الذي تم تحضيره خلال حقبة وصاية الأمم المتحدة بين عامي 1950 و1960، وقد قامت الصومال في هذا القانون بالإعلان عن 6 أميال بحرية من مياهها الإقليمية؛ التي كانت منطقة تجارب مشتركة للبلدان الساحلية،(9) غير أن قانون البحرية الصادر 1959 تم تعديله عام 1966، وفيه تم زيادة المياه الإقليمية الصومالية إلى 12 ميلاً بحريًّا،(10) ويُعَرِّف قانون البحرية القرصنة على أنها عدوان يقوم به أشخاص على ظهر قارب في أعالي البحار أو في المياه الإقليمية. هذا التعريف لا يجعل القرصنة تقتصر على أعالي البحار وحدها، وأولئك الذين تُثبت أنهم مذنبون ستتمُّ معاقبتهم بسجنهم لفترة تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة.(11)

لكن بحكم أن تحضيرات مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 2 بدأت في أوائل السبعينات؛ فقد أصبح الميول أكثر إلى المطالبة بمياه إقليمية أطول؛ فالعديد من البلدان الساحلية النامية بدأت تُثبت سيطرتها على مناطقها الساحلية لحماية مصادرها البحرية؛ وذلك من خلال تمرير قوانين تزيد مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً بحريًّا، وفي الواقع أظهر إجماع الاتحاد الإفريقي المنعقد عام 1971 مشكلة البلدان الأجنبية؛ التي تحاول استغلال موارد إفريقيا الساحلية عن طريق الصيد غير الشرعي خاصة، وكذلك بتجسيد الحوار الذي يُشَجِّع حكومات البلدان الإفريقية على اتباع الخطوات اللازمة للتقدم بسرعة نحو توسيع سلطتها في اتجاه مصادر أعالي البحار المجاورة لمياهها الإقليمية؛ لتصل إلى حدود شعبها القاري.(12)

وقد استجابت الحكومة الصومالية لذلك بتمرير القانون رقم 37 عام 1972؛ الذي أعلن فيه 200 ميل بحري جديدة من المياه الإقليمية؛ إلا أن هذا القانون لم يذكر القرصنة؛ بل عوضًا عن ذلك أعلن أنه في حالة تعرُّض المياه الإقليمية الصومالية لأي اعتداء من طرف القراصنة, فسيتم تطبيق قانون التأديب الصومالي. الصومال بررت ذلك التوسع بأنه ضروري من أجل تنميتها الاقتصادية والأمنية، وقامت في الوقت نفسه بلدان إفريقية أخرى -مثل: غانا, نيجيريا، وتنزانيا- بسن قوانين تُعلن فيها عن توسُّع مياهها الإقليمية لتصل إلى ما هو أبعد من 12 ميلاً بحريًّا(13)؛ في الواقع وخلال السبعينات فإن 11 دولة فقط من أصل 29 هي التي قبلت 12 ميلاً بحريًّا كحدود لمياهها الإقليمية.(14)

في مقابل هذه الخلفية فقد عقد مؤتمر قانون البحر عام 1973،(15) وبحكم أن بلدان ما بعد الاستعمار لم تكن حاضرة في المؤتمرات السابقة؛ فقد قررت الجمعية العمومية أن تعمم المشاركة؛(16) وعليه فقد شارك في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 3 أكثر من 160 دولة؛ بينما كانت 86 دولة هي التي شاركت في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 3 المنعقد 1958؛(17) علاوة على ذلك فقد شجَّع الاتحاد الإفريقي البلدان المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 3 على توحيد مواقفها؛ وذلك من خلال موقف جماعي يخدم مصالحهم الوطنية.(18)

دخلت الصومال -كغيرها من الدول النامية- مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 3 وهي من أشد المدافعين عن مياه إقليمية أطول من الـ 12 ميلاً بحريًّا؛ التي كانت الحدود المتفق عليها في القانون رقم 37 الصادر 1972، وفي بداية عام 1973 توصَّلت أطراف متعدِّدة (الطرف الداعم لتوسيع المياه الإقليمية؛ وهو ما مجموعه 77 دولة، والطرف الداعم للـ 12 ميلاً بحريًّا؛ وهي عدد من الدول النامية) إلى اتفاق لتسوية النزاع الدائر بينها؛ وذلك من خلال تقديم مقترح منطقة اقتصادية حصرية يحصل فيه كلٌّ على ما يريده؛ ومن خلال تبني هذا المقترح, أصبح بإمكان البلدان الساحلية أن تتحكم في مصادر ما يقارب 200 ميل بحري؛ بينما تظل مياهها الإقليمية في حدود 12 ميلاً بحريًّا؛ حيث يمكن لها أن تبسط سلطتها القضائية، وهكذا فقد تكيف ما يعرف بالبلدان الإقليمية؛(19) التي كان اهتمامها منصبٌّ على الحصول على أكثر من 12 ميلاً بحريًّا من المياه الإقليمية, مع 200 ميل بحري كمنطقة اقتصادية حصرية؛ وهو أيضًا ما وافقت عليه البلدان الصناعية.(20)

لم تكن الصومال مشاركًا نشطًا في العديد من اجتماعات معاهدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 3؛ التي عُقدت في نيويورك بالولايات المتحدة, وكاراكاس بفنزويلا, وجنيف بسويسرا، ومونتيفو باي بجامايكا؛ فمندوبيتها ساهمت في نقاشات تؤدي إلى تبني قرارات تسوية تم التوصل إليها ضمن العديد من الأمور المتنازع عليه؛ التي شملت طول المياه الإقليمية، وقد شهدت تلك النقاشات نجاحًا كبيرًا في ختام أعمالها.

في التاسع من ديسمبر/كانون الأول عام 1982 أعلن ممثِّل الصومال يوسف إلمي روبل -وهو الذي كان يترأس مندوبية الصومال- دعم بلاده وإعلانها لمنطقة اقتصادية حصرية منفصلة عن كلٍّ من المياه الإقليمية وأعالي البحار، وأضاف يوسف: إنه "على مدى عدة سنوات قدمت حكومتنا دعمها الكامل للمفهوم الغريب لمنطقة اقتصادية حصرية، والمدرج حاليًّا في الجزء الخامس من الميثاق الجديد".(21) وقبل توقيعه روبل على معاهدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 3 تعهَّد بأن الصومال ستحترم القانون الدولي، الذي يحدِّد المياه الإقليمية في حدود الـ 12 ميلاً بحريًّا، والمنطقة الاقتصادية الحصرية إلى ما يقارب 200 ميل بحري، وأن الصومال ستنحاز بقانونها رقم 37 الصادر 1972 إلى جانب الميثاق وأضاف:

"لقد قامت الجمهورية الديمقراطية الصومالية باعتماد قوانين كتبها منذ القانون رقم 37 الصادر 1972؛ الذي ينص على 200 ميل بحري... إلا أن الصومال -ومن أجل تنفيذ كل الالتزامات المفروضة عليها تحت الفقرات الشرطية التي حددها الميثاق- ستسعى جاهدة إلى الوصول إلى أبعد مدى ممكن؛ لكي تخلق انسجامًا تامًّا بين قانون 1972 المتعلق بالمياه الإقليمية، وبين التزاماتها تحت تعهد الميثاق.(22)

بعد توقيعها لمعاهدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في العاشر من ديسمبر/كانون الأول عام 1982, باشرت الحكومة الصومالية محاولة خلق انسجام بين قانون البحر ومعاهدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛(23) وبين عامي 1982 و1989 تحت إشراف لجنة خاصة ودائمة في البحر عملت الصومال في توافق بين قوانينها والتزاماتها الدولية؛ تلك اللجنة قدَّمت مسودة القانون الوطني الصومالي حول البحر، وقد قامت الجمعية الوطنية الصومالية بالمصادقة على قانون البحر الصومالي، وهو القانون رقم 5 يوم 26 من يناير/كانون الثاني 1989،(24) وفي الفقرة 4 من المادة 4 يُبَيِّن هذا القانون أن "المياه الإقليمية التابعة للجمهورية الديمقراطية الصومالية يجب أن تكون 12 ميلاً بحريًّا، تم قياسها ابتداء من خطوط القواعد باتجاه البحر".(25)

بعد سنها لقانون البحر 1989 بدأت الحكومة الصومالية عملية إقرار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 3 في أوائل العام 1989، وقد تم الإعلان رسميًّا عن الإقرار من خلال مرسوم تمَّ بثه على التلفزيون الرسمي الصومالي يوم التاسع من فبراير/شباط عام 1989، وقد بدء حيز التنفيذ في التاريخ نفسه(26)، وقد أعلن في المرسوم أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 3 وملحقاتها "يجب أن تتحلى بقوة القانون في الجمهورية الديمقراطية الصومالية".(27) وبالإضافة إلى خلق انسجام بين قانونها واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 3, فقد قامت الصومال بإلغاء القانون رقم 37 الصادر 1972، وإلغاء أي قانون يتعارض مع القانون رقم 5، وفي يوم 24 من يوليو/تموز 1989, أصبحت الصومال الدولة الأربعين التي تقر معاهدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 3.

بشكل يدعو للسخرية وعلى الرغم من أن القانون رقم 5 كان من المفروض أن يكون شاملاً؛ فإن أيًّا من مواده لم يتطرق لمشكلة القرصنة؛ غير أنه وبحكم أن الصومال أقرَّت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار, فالمواد المتوافق عليها في الميثاق والمتعلقة بالقرصنة سيتم تطبيقها في حالة حدوث عملية قرصنة، علاوة على ذلك فالجهود الشاملة للحكومة الصومالية ما بين عامي 1972 و1990 لم تكن مذكورة على المستوى الدولي، وبشكل تناقضي فقد واصلت الأمم المتحدة بياناتها بتمرير وثيقتين متناقضتين حول قانون البحر الصومالي ومياهها الإقليمية، وحول إقرار الصومال لمنطقة اقتصادية حصرية. أحد تلك الوثائق هو القانون رقم 37، والآخر هو إقرار الصومال باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 3؛ الذي يمكن استخدامه فقط في حالة ما إذا قام أحد الأعضاء بأخذ قانونه الوطني بالتناسق مع المعاهدة.

مرر البرلمان الانتقالي الصومالي تشريعًا رابعًا حول هذه القضية يوم 25 من أكتوبر/تشرين الأول 2011؛ وذلك استجابة لاحتجاجات محلية ضد مذكرة تفاهم بين الحكومة الصومالية وكينيا؛ تلك المذكرة تثبت قانون البحر الصادر 1989 على أنه القانون الذي يحكم البحار الصومالية، وقام البرلمان الصومالي بإلغاء مذكرة التفاهم تلك؛ واضعًا بذلك حظرًا على كل نشاطات الحكومة المتعلقة بالموارد البحرية الصومالية؛ حتى تكون للدولة القدرة الفعلية على التفاوض، وفي النهاية أعلن البرلمان الصومالي أن أي شخص يخرق القانون سيتم اعتباره خائنًا.(28)

على الرغم من حضور هذه التشريعات الأربعة؛ فإن الحكومة الصومالية تصرَّفت بشكل عشوائي في تعاملها مع مشكلة القرصنة؛ فهي (الحكومة الصومالية) لم تتمكن من إظهار فهمها للنشاطات والعمليات السابقة.

الإحساس باحتلال كينيا لموارد وأقاليم صومالية

إلى جانب ضياع الذاكرة المؤسسية, فالعديد من الصوماليين -خاصة المشرعين- يعتقدون أن كينيا وبعض شركات النفض الغربية يقومون باستغلال الموارد الصومالية مستفيدين من ضعف الدولة الصومالية، وقد قام صحفيون وسياسيون ومثقفون صوماليون بمحاولة تحريك الرأي العام خالقين بذلك اعتقادًا واسع الانتشار بأن الصومال على وشك أن تخسر بعض مواردها وأقاليمها لصالح كينيا،(29) وكان لذلك النشاط التأثير الكبير على الحكومة الصومالية في تطوير قانون مكافح للقرصنة، أو أي قانون آخر يتعلق بالبحر.

بسبب تصاعد القرصنة على السواحل الصومالية, أصبحت المشاكل البحرية أولوية للعديد من الحكومات والوكالات الدولية، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2008 بدء الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال أحمد ولد عبد الله بمساعدة الصومال في العمل على تثبيت شعبها القاري الخارجي من أجل تسليمه للأمين العام للأمم المتحدة، وقد قام مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بإقناع الحكومة الصومالية بقبول مساعدة الحكومة النرويجية، وأيضًا مساعدة مديرية النفط النرويجية في إطار تثبيت شعبها القاري.(30)

بعد كل ذلك، وقعت كل من كينيا والصومال مذكرة تفاهم يوم 7 من إبريل/نيسان 2009 لحل "النزاع البحري" الدائر بين الدولتين، وبمساعدة من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة, قامت الحكومة الانتقالية الصومالية بتسليم النص الكامل لمذكرة التفاهم مرفقة بمعلومات أولية إلى لجنة على حدود شعبها القاري في إبريل/نيسان 2009، وقد دافع كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ولد عبد الله والحكومة الصومالية عن المذكرة؛ مبرزين أنها كانت خطوة مطلوبة من أجل فصل حدود الصومال البحرية عن كينيا؛ غير أن الإعلام الصومالي غطَّى على مذكرة التفاهم تلك مع كينيا، واعتبرها خدعة، وتحدث عن أن الحكومة الصومالية بصدد بيع موارد البلاد.

الحدود البحرية الكينية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب تدخل بعض شركات النفط؛ التي حصلت على رخصها من طرف كينيا،(31) وكدولة منهارة لم تكن للصومال القوة الكافية لفصل حدودها البحرية بشكل مستقل عن كينيا، ولم يكن لها -أيضًا- ما يُؤَهِّلها للتفاوض مع كينيا من وقع الند.

بالاستفادة من الغموض الذي اكتنف وثيقة التفاهم قدمت كينيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة حدودها الخارجية من الشُّعَبِ البحرية، "التي تتجاوز 200 ميل بحري"؛ التي من ضمنها خرائط تُظهر أجزاءً من المياه الإقليمية تعتقد الصومال أنها تدخل في نطاق مياهها الإقليمية، وتوقيع مذكرة التفاهم تلك خلق نوعًا من البلبلة داخل الصومال؛ وبسبب الخوف من أن تخسر جزءًا من مياهها الإقليمية, قام صُنَّاع القرار في الصومال بإلغاء مذكرة التفاهم في الأول من أغسطس/آب 2009، واعتبرها "فاسدة"؛ وزيادة على ذلك فقد اعتمد البرلمان الصومالي قانون البحر الصادر 1989.

هذه المشكلة ما زالت تعوق الحكومة الصومالية من تصحيح الغموض القانوني لمياهها الإقليمية، ولمعرفتها أن الصومال في موقف متراجع, فقد أصرَّت كينيا على التفاوض حول انفصالها بحريًّا؛ وذلك بالاعتماد على مذكرة التفاهم، وعلاوة على ذلك فالحكومة الصومالية وبشكل خاص البرلمان ومجلس الوزراء, قد غابوا عن تلك المفوضات؛ وذلك مع أن مكتب الرئيس كان مشاركًا حيويًّا، وإلى الآن فقد توجَّهت الحكومة الصومالية بهذه القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت فيها.(32)

ضَعْف القدرات

إضافة إلى العفو المؤسسي والإحساس السلبي بحيازة كينيا أراضٍ وموارد صومالية، هنالك -أيضًا- افتقار واضح للقوة لدى الحكومة الصومالية؛ فالقادة الصوماليون أظهروا قدرة ضعيفة في فهم المشاكل البحرية المعقدة وفي التعامل معها، وعلاوة على الانقسامات الدائرة بين مختلف الأقاليم الصومالية فالسياسيون الصوماليون يفتقدون الدقة عندما يتعلق الأمر بمنهجية السياسة حول هذه المشكلة.

أصدر السياسيون الصوماليون مواقف متناقضة حول هذه القضية؛ فرئيس الوزراء السابق عمر عبد الرشيد علي شارمارك قام بتسليم رسالتين متناقضتين؛ إحداهما: تُدافع عن مذكرة التفاهم الموقعة مع كينيا، والأخرى تدعم إلغاء البرلمان الصومالي للمذكرة، ففي البداية عارض شارمارك الادعاءات حول المنطقة البحرية المبيَّنة في الخرائط الكينية؛ التي قدَّمتها كينيا إلى لجنة الحدود في شعبها البحرية؛ لكنه -أيضًا- أبدى قبوله للتوصيات التي قدمتها تلك اللجنة؛ والمتعلقة بحدود الشُّعَب القارية لكل من كينيا والصومال، غَيَّر شارمارك رأيه بعد شهرين؛ وقدَّم رسالة أخرى للأمين العام للأمم المتحدة يبلغه فيها برفض البرلمان الصومالي لمذكرة التفاهم؛ مكررًا أن تلك المذكرة لم تكن قابلة للتطبيق.

الاضطراب الحاصل بين أطراف صناع السياسة في الصومال -مع أخذ بعين الاعتبار قوانينها البحرية- تصاعدت حدته بعد وصول الحكومة الحالية إلى سدة السلطة عام 2012؛ فعلى سبيل المثال من أجل حلِّ مشكلة غموض القوانين الصومالية، وفي خطاب وجهه إلى الدورة المطلقة الرابعة عشرة لمجموعة الاتصال حول القرصنة على الشواطئ الصومالية، والمنعقدة في الأول من مايو/أيار 2013, أوضح الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمد أن قانون البحر الصومالي الصادر 1989 متوافق مع معاهدة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار رقم 3، وأنه ليس هنالك أي غموض؛ غير أن رئيس الوزراء السابق عبدي فرح شردون وحكومته أصدروا بيانًا صحفيًّا يوم 6 من يونيو/حزيران 2013، وكرَّرُوا فيه دعمهم للقانون رقم 37 الصادر 1972؛(33) ومعلنين أن الوقت لم يكن مناسبًا للصومال لتفتح أي حوار يخصُّ فصل حدودها البحرية عن كينيا.(34)

في 4 من فبراير/شباط 2014 وجه وزير الخارجية الصومالي عبد الرحمن بيله رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"؛ يطلب فيها من لجنة الحدود الموجودة على الشعب القارية أن لا تقوم بأي توصيات تتعلق بالشعب القارية الصومالية والكينية، وقد شدَّد بيله على أن مذكرة التفاهم يجب ألا يتم اعتبارها "فاسدة"، وطلب أن يتم حذف كل المرجعيات الصومالية المتعلقة بمذكرة التفاهم بشكل كامل، وفي الواقع فإن الدافع الذي أدى إلى كتابة هذه الرسالة غير واضح؛ وكما شرحنا من قبل فرئيس الوزراء السابق شارمارك أرسل رسالة مشابهة حسب ما ذكرته لجنة الحدود.

البرلمان الصومالي مستمرٌّ في معارضة أي تصرف له علاقة بالأقاليم البحرية الصومالية، كما أن غالبية الإعلام الصومالي تدافع بقوة عن قانون البحر الصومالي الصادر 1972، وتتهم الحكومة الصومالية بالخيانة كلما ظهرت هذه القضية؛ وفي الواقع وحسب لقاء أجريناه مع أحد أعضاء المجتمع الدولي, فقد قال هذا العضو: إن "السياسيون الصوماليون في حيرة من أمرهم وأنهم لا يعرفون ما يريدون".(35)

موقف المجتمع الدولي من الصومال

إضافة إلى الافتقار للذاكرة المؤسسية, والإحساس أن كينيا قد حازت بعض الأقاليم الصومالية، وكذلك ضعف الإمكانيات؛ أدَّت ممارسات المجتمع الدولي مع الصومال إلى إدامة الوضعية الراهنة، وهنالك ثلاثة أسباب سنزودكم بها؛ السبب الأول: هو أن المجتمع الدولي تجاهل الحلول المتعلقة بالمياه الواسعة متحاشيًا بذلك الحكومة الصومالية، عوضًا عن ذلك -ومن أجل السيطرة على مشكلة القرصنة- قام العديد من أعضاء المجتمع الدولي بدعم الحلول قصيرة الأمد المتعلقة بالشواطئ، وشاركوا في الأساطيل البحرية، وشجعوا على اكتتاب رجال أمن خصوصيين، وأيضًا قاموا بتبني أفضل الممارسات الإدارية. السبب الثاني: هو أنه في سبيل مقاضاة وإدانة القراصنة, قامت بلدان غربية بتشجيع دول الجيران على مقاضاة وإدانة القراصنة. السبب الثالث والأخير: هو أن المجتمع الدولي غالبًا ما ينخرط في إبعاد النفايات والمخلفات السامة عن الشواطئ الصومالية، وهي في الأصل شؤون تخص الصومال وحدها، وقد ساهمت تلك الممارسات في صرف اهتمام السلطات الصومالية عن مهاجمة القراصنة.

إحدى العقليات المسببة لتجاهل وتجنب والتقليل من شأن الحكومة الصومالية هو الإحساس السلبي للمجتمع الدولي ضد قادة الحكومة الصومالية معتقدين أنهم شركاء لا يمكن الاعتماد عليهم الحرب ضد القرصنة،(36) وفي الواقع فبعضهم يرى أن السياسيين الصوماليين فاسدون؛ وذلك على عدة مستويات؛ لذلك فهم ليسوا مهتمين بالتحدث عن مشكلة القرصنة؛(37) فعلى سبيل المثال وفي إطار مقاضاة القراصنة, ألقى بعض الأساطيل الغربية القبض على قراصنة مشتبه بهم وقدمتهم لكينيا, السيشل وموريشيوس لمقاضاتهم. هذه الدول -وبإيعاز من المجتمع الدولي- سنت قوانين تتعلق بمكافحة القرصنة، كما أنهم -أيضًا- وقعوا على اتفاقيات مع دول غربية بوصفهم طرفًا ثالثًا. وبعد إقناعهم قام مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة بإرسال بعض القراصنة إلى الأراضي الصومالية وبونت لاند لسجنهم، وحتى الآن فهذه الترتيبات قد ساهمت في استمرار الوضعية الراهنة؛ حسب ما زودت به بعض الشركات الصومالية نظيراتها غير الصوماليات.

إضافة إلى ذلك واعتمادًا على العديد من المقابلات, فقد قام العديد من الحكومات -ضباط في المجتمع الدولي- وكذلك قادة صناعة صوماليون بتنظيف الشواطئ الصومالية من مخلفات نفايات سامة، وأبعدوا -أيضًا- ما يُعرف بالصيد غير الشرعي، وقد عدَّ بعضهم ذلك أنه "غير ثابت"، فيما اعتبره بعضهم الآخر نوعًا من "الفكر الاضطهادي"، وفي الواقع فقد صرَّح أحد الدبلوماسيين الغربيين بأن الدول التي تصطاد في المياه الصومالية هي من دول المنطقة وليست من أوروبا، وهذا الأمر لا يساعد؛ لأنه يُديم عقلية المؤامرة الكبرى ضد الموارد الصومالية، وقد قال لنا سياسيون ومثقفون صوماليون: الأساطيل المعروفة تأخذ شكلاً مغايرًا حينما تقوم بالصيد غير الشرعي، ونفس الشيء بالنسبة لرمي النفايات السامة.(38)

سلوك السياسيين الصوماليين يمكنه فعل الكثير لتغيير الطريقة التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع بلدهم، الفرقة بين المجموعات المتنافسة والانتهازية، والأكثر أهمية من ذلك كله ثقافة الرشوة والفساد، كل ذلك لا يشجع المتبرعين ولا الحكومات ولا المجتمع الدولي على التعامل مع الصومال بشكل جدي؛ إلا أن الإيحاء بالاعتماد على الحلول الآتية من الشواطئ والشركاء غير الصوماليين كان له الأثر الكبير على قدرة الحكومة الصومالية مراقبة وحماية شواطئها.

الخاتمة

لقد درسنا في هذا المقال المجالات التي منعت الحكومة الصومالية من تطوير قانون مكافحة القرصنة، وقد ناقشنا -أيضًا- أن ضعف الذاكرة المؤسسية والإحساس أن كينيا قد حازت جزء من الأقاليم الصومالية، وكذلك الافتقار للقوة هذا إضافة إلى ممارسات المجتمع الدولي والمتعلقة ببلورة وظائف دولة الصومال, يُفَسِّر بطء التقدم في التعامل مع مشكلة القرصنة، وقد وجدنا -أيضًا- أن التقدم الزمني لقانون البحر الصومالي يوضح أن الصومال قد سنت أربعة تشريعات (1959, 1972, 1989 و2011)، ومع ذلك قليلون هم الذين يفهمون ذاك القانون؛ علاوة على ذلك فالعديد من الصوماليين يعتقدون أن كينيا وبعض شركات النفط الغربية يتعاونون للاستيلاء على بعض الموارد الصومالية، إضافة إلى ذلك فنقص القوة ساهم في الفهم لهذه المشكلة المعقدة؛ وأخيرًا فممارسات المجتمع الدولي ضد وظائف دولة الصومال، وكذلك سلب حقهم المشروع في تطهير شواطئهم من الصيد غير الشرعي, أثَّر على إرادة واهتمام السلطات الصومالية.
_________________________________
الدكتور/ أفيرى علمي هو أستاذ مساعد في جامعة قطر، والدكتورة/ لادن آفي زميلة ما بعد الدكتوراه في جامعة قطر.

الإحالات
1-This [research] publication was made possible by NPRP Grant 5?1275?5?196 from the Qatar National Research Fund (a member of Qatar Foundation). The statements made herein are solely the responsibility of the authors.
2-The authors wish to thank Said Mohamed, the research associate for the project, and appreciate for his invaluable contribution to the different phases of the study.This policy paper is one of several publications that will be published within the following months.
3- Security Council resolutions on piracy off the coast of Somalia: 1816(2008),1838(2008), 1846(2008), 1851(2008),1897(2009),1918(2010),1950(2010),1976(2011),2015(2011),2020(2011)
4- UNCLOS Treaty
5- See Yvonne Dutton, Maritime Piracy and the Impunity Gap: Domestic Implementation of International Treaty, In Michael Struett, Jon Carlson and Mark Nance, Maritime Piracy and the Construction of Global Governance, London: Routledge, pp. 71-98
6- 1959 Maritime Coge; 1972 Law of the Sea; Law Number 5 of the 1989; and Dhaxal-Dhawr (2011 Maritime Law)
7- UNCLOS I Geneva, Switzerland, 1958
8- UNCLOS II, Geneva, Switzerland, 17 March -26 April 1960
9- 1959 Somali Marine Code by Somali government
10-Article 3 of Law No. 7 of November 1, 1966
11-Somali Marine Code, 1959
12-OAU Resolution on the Permanent Sovereignty of African Countries over Their Natural Resources (Document CM/Res.245 (XVII)
13-Tayo O. Akintoba,African states and contemporary international law: a case study of the 1982 law of the sea convention and the exclusive economic zone. Vol. 26. Martinus Nijhoff Publishers, 1996.
14-Nandan, S. N.Nandan, The Exclusive Economic Zone: a Historical Perspective. In:The law and the sea. Essays in memory of Jean Carroz / FAO, Rome (Italy). Fisheries Dept. , 1987, p. 171-188
15-Edward L. Mile, Global ocean politics: the decision process at the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, 1973-1982. Martinus Nijhoff Publishers, 1998.
16- General Assembly Resolution 2750
17- James Harrison, 2011, Making the Law of the Sea: A study in the Development of International Law. Cambridge: Cambridge University Press, p. 39
18- Nandan, 1987; OAU, 1972
19-Penelope SimoesFerreira, The role of African states in the development of the law of the sea at the third United Nations conference. Ocean Development & International Law 7.1-2 (1979): 89-129.
20-Barbara Kwiatkowska,Creeping jurisdiction beyond 200 miles in the light of the 1982 law of the sea convention and state practice. Ocean Development & International Law 22, no. 2 (1991): 153-187.
21-UNCLOS III, Official Records, Volume XIV, 192nd meeting, para 157 at 127)
22- UNCLOS III, Official Records, Volume XIV, 192nd meeting, para 155 at 127
23- Interview with former Members of Specill Committee for the Somali Law of the Sea, December 2013
24-Bollettino ufficiale della Somalia, 1989
25- Bollettino ufficiale della Somalia, 1989
26- Somali Law of the Sea, 1989
27- Somali Law of the Sea, 1989
28- See Dhaxal Dhawr Legislation, Transitional Parliament of Somalia, 8 October 2010
29- http://www.innercitypress.com/los7somalia031510.html
30- Coalter Lathrop, ‘Continental Shelf Delimitation beyond 200 Nautical Miles: Approaches Taken by
Coastal States before the Commission on the Limits of the Continental Shelf’, in David A. Colson and Robert W
Smith (eds.), International Maritime Boundaries(Leiden: American Society of International law/Martinus Nijhoff, 2011), 4139; Somalia submits continental shelf information with Norwegian assistance
,18 April 2009, http://www.norwaypost.no/index.php?option=com_content&task=view&id=21910
31- Report of the Monitoring Group on Somalia and Eritrea pursuant to Security Council resolution 2060 (2012): Somalia, United Nations Security Council Report:12 Jul 2013
32- See the International Court of Justice application submitted by somali on 18 August 2014, http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=00&case=161&code=SK&p3=0
33-(Official Press Release, June 6 2013)
34- Ibid
35- Interview, Dubai, 2013
36- Most of the interviewees expressed negative views against Somali authorities.
37- Interview with IGO member, Dubai, 2013
38- This line of thought is commonly expressed by Somali politicians and journalists. Some of the Somali members we interviewed repeatedly expressed this.