البنية القانونية والتشريعية للانتخابات المصرية 2011

تختلف البنية القانونية والتشريعية التي تجرى على أساسها أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 عن تلك التي تمت في العقود الماضية. فهذه الانتخابات تجرى في ظل تغيير جذري طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
2011121713122895580_2.png

تختلف البنية القانونية والتشريعية التي تجرى على أساسها أول انتخابات برلمانية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011 عن تلك التي تمت في العقود الماضية. فهذه الانتخابات تجرى في ظل تغيير جذري طرأ على قانون مباشرة الحقوق السياسية عُدل بموجبه النظام الانتخابي ليجمع بين القائمة النسبية والفردي، بحيث يكون الثلثين للقائمة والثلث للفردي، وذلك بعد ضغوط شديدة من قبل القوى والأحزاب السياسية التي رأت أن النظام الفردي لا يخدم سوى فلول الحزب الوطني (الحاكم سابقا)، الذين أفسدوا الحياة السياسية طيلة العقود الثلاثة الماضية.

وقد تم التوصل لتلك الصيغة بعد سلسلة من التغييرات لجأ إليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يجمع في يده حاليا السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ كان النظام الانتخابي في بداية الأمر مناصفة بين القائمة والفردي، ولكن ذلك لم يلب طموحات الأحزاب السياسية، التي رأت أن ذلك سيلحق ضرراً كبيراً بتمثيلها في البرلمان المقبل، الأمر الذي دفع المجلس العسكري لإعادة النظر في القانون بحيث يكون ثلثين للقائمة وثلثًا للفردي، ولكن مع الحفاظ على نسبة الـ 50% عمالا وفلاحين و50% للفئات الأخرى، وفيما يلي عرض لأهم القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات البرلمانية في مصر.

أولاً : الإعلان الدستوري وتنظيم الانتخابات البرلمانية

تضمن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مارس 2011، العديد من المواد القانونية التي تنظم العملية الانتخابية في مصر، ومن ذلك المادة (4) التي تحظر مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل. والمادة (32) التي تنص على أن يُشكل مجلس الشعب من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام. والمادة (33) التي تنص على أن يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع, ويقرر السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. والمادة (34) التي تنص على أن مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

ونظم الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 في مادته (38) حق الترشح لمجلسي الشعب والشورى وفقا لأي نظام انتخابي يحدده، مشيراً إلى جواز أن يتضمن حدا أدنى لمشاركة المرأة في المجلسين، وحددت المادة (39) الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلسي الشعب والشورى، وأن تتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء، بدءاً من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.

ونص الإعلان كذلك في المادة (40) على أن تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى. وأن تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة.

وحظرت المادة (43) من الإعلان الدستوري على أي عضو منتخب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة, أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه, أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولاُ. وحددت المادة (44) شروط إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس بفقده الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب علي أساسها, أو أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه. ولا يجوز ـ حسب نص المادة 45 ـ في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أحد أعضاء مجلسي الشعب والشورى إلا بإذن سابق من مجلسه.

ثانياً: قانون مجلس الشعب وتعديلاته

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون عدل بموجبه أحكام القانون 38 لسنة 1972 والقانون 120 لسنة 1980 المتعلقان بمجلسي الشعب والشورى، وبموجب هذا التعديل أصبح مجلس الشعب يتألف من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخابات المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وأن يكون ـ حسب نص المادة الثالثة ـ  انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.

وقسم هذا القانون جمهورية مصر العربية إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

كما تم تقسيم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي وكذلك الدوائر المخصصة للقوائم.

وأضاف: يتعين أن يكون عدد المرشحين على أي من القوائم مساويا لنصف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وألا يلي مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة، مرشحا من النساء على الأقل.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر، ويشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس الشعب من العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

ونظراً للنقد الشديد الذي وجه لهذا القانون من قبل القوى والأحزاب السياسية، وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعديل مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المعدل بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011، على تعديل المادة الأولى "فقرة أولى"، بأن يتألف مجلس الشعب من 498 عضواً بدلاً من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.

وتعديل المادة الثالثة بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها، ويراعى ألا يلى مرشح من غير العمال والفلاحين مرشحاً من غير هؤلاء وأن تتضمن كل قائمة مرشحاً من النساء على الأقل.

وتقضى التعديلات بأن يتم تقسيم الجمهورية إلى 46 دائرة تخصص للانتخابات بنظام القوائم و83 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بالنظام الفردي.

وأيضا إضافة مادة جديدة تنص على أنه في حال أسفر توزيع المقاعد عن عدم استكمال نسبة العمال والفلاحين في أي دائرة من دوائر القوائم تستكمل النسبة من القائمة الحاصل أعضاؤها المنتخبون على أقل معامل انتخابي بالدائرة وبالترتيب الوارد في تلك القائمة، ويحتسب المعامل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة على عدد الأعضاء المنتخبين منها.

وقد نصت المادة الخامسة من مشروع المرسوم بقانون أن يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلسي الشعب والشورى بنظام الانتخاب الفردي ألا يكون منتمياً لأى حزب سياسي، ويشترط لاستمرار عضوية مجلسي الشعب والشورى من المنتخبين بالنظام الفردي أن يظل العضو غير منتم لأى حزب سياسي، وإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

وقد أثارت هذه المادة غضباً شديداً لدى القوى والأحزاب السياسية مرة أخرى، مما دفع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتغييرها مرة أخرى، بحيث يصبح من حق الأحزاب والقوى السياسية ترشيح أعضائها على المقاعد الفردية.

ثالثاً : قانون مباشرة الحقوق السياسية

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم (73) لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.

وقد نص القانون على أن تجرى انتخابات كل من مجلسي الشعب والشورى والاستفتاء تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة (3) من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 / 3 / 2011، وأن تشكل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة.

وتختص اللجنة العليا للانتخابات بما يأتي:

  1. أولا : تشكيل اللجان العامة للانتخابات ولجان الاقتراع والفرز المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتعيين أمين لكل لجنة.
  2. ثانيا : الإشراف على إعداد جداول الانتخابات من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
  3. ثالثا : وضع وتطبيق نظام للرموز الانتخابية بالنسبة لمرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين.
  4. رابعا : تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقق من صحتها وإزالة أسبابها.
  5. خامسا : وضع القواعد المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية في متابعة كافة العمليات الانتخابية.
  6. سادسا: وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية بمراعاة أحكام المادة (4) من الإعلان الدستوري والمادة الحادية عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه القواعد حظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.
  7. سابعا: وضع قواعد توزيع الوقت المتاح خاصة في أوقات الذروة للبث التلفزيوني والإذاعي بغرض الدعاية الانتخابية في أجهزة الإعلام الرسمية والخاصة على أساس المساواة التامة.
  8. ثامنا: إعلان النتيجة العامة للانتخابات والاستفتاء.
  9. تاسعا: تحديد مواعيد الانتخابات التكميلية.
  10. عاشرا : إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالانتخابات.

يتضمن نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أيضا: مادة 3 مكررا (ز)، أن على المرشح أن يلتزم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية على الوجه المبين بالدستور والقانون .

وأن أي مرشح يرتكب مخالفة في الدعاية الانتخابية ـ حسب نص المادة 3 مكررا (ح) ـ  يتم شطب اسمه من قائمة المرشحين في الدائرة، ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب على وجه السرعة دون عرضه على هيئة مفوضي الدولة وذلك بحكم لا تجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم ، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه.

أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع، على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الدائرة التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخاب من مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين. وعلى جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وتتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان العامة على مستوى الدوائر الانتخابية من عدد كاف من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين لكل لجنة وعضو احتياطي لكل منهما. وتقوم اللجنة العامة بالفصل فيما تتلقاه من بلاغات وشكاوى ومتابعة سير أعمال لجان الاقتراع في الدوائر.

كما تتولى اللجنة العليا للانتخابات تشكيل اللجان الفرعية التي يجري فيها الاستفتاء والانتخاب، على أن تشكل كل لجنة من رئيس من أعضاء الهيئات القضائية مع تعيين أمين وعضو وآخر احتياطي لأي منهما لكل لجنة، وذلك من بين العاملين المدنيين في الدولة ويجوز أن يرأس عضو الهيئة القضائية أكثر من لجنة فرعية، وبما لا يجاوز ثلاث لجان على أن يضمها جميعا ودون فواصل مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجان العامة من يحل محل رئيس اللجنة عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية.

كما نص المرسوم الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة : (مادة 31) ألا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوى بطاقة الرقم القومي. وأضاف في (مادة 22) أن على أمين اللجنة أن يوقع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذى أبدى رأيه بما يفيد ذلك .

أما فيما يتعلق بإعلان النتائج فقد نص القانون في المادة ( 37) على أن  يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات في حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقا للنظام الانتخابي المتبع، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره.

رابعاً: اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية

أقرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد، وتتضمن 38 مادة، وتنص على هيمنة اللجنة العليا للانتخابات على إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين، حتى حفظ أوراق ومحاضر الانتخابات.

كما تنص على تشكيل لجنة برئاسة أحد أعضاء اللجنة العليا لإعداد أول قاعدة بيانات للناخبين، على أن يكون عرض قاعدة البيانات بطريقتين، الأولى من خلال الكشوف المطبوعة في المقرات الآتية: مقر العمدة بالنسبة للقرى، ونقاط الشرطة وأقسامها ومراكزها ومقار المحاكم الجزئية، بينما تكون الطريقة الثانية من خلال النسخ الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللجنة العليا للانتخابات على شبكة الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي بمقار اللجان الانتخابية بالمحافظات، والموقع الإلكتروني للحكومة المصرية والمواقع الإلكترونية للجهات العامة والخاصة بموافقة رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

كما تنص اللائحة التنفيذية على تشكيل لجان انتخابية بكل محافظة من أعضاء الهيئات القضائية، ومنحها صلاحيات تشمل الإشراف على عملية عرض قاعدة بيانات الناخبين المطبوعة، ومنحها صلاحية العرض في أماكن أخرى، ومعاينة مقار اللجان العامة والخاصة وإعداد تقرير قبل الانتخابات أو الاستفتاء، يعرض على اللجنة العليا، والتصديق على التوكيلات الصادرة من المرشحين لوكلائهم أو مندوبيهم.

وتتضمن أيضا وضع معايير لاختيار مقرات اللجان الفرعية والعامة (لجان الاقتراع والفرز) وتتأكد من توافرها لجنة الانتخابات بالمحافظة، كما تنص اللائحة أيضا على مسؤولية رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات في كفالة حق الناخب في الإدلاء بصوته في سرية ويسر واطمئنان، وأن تحفظ أوراق الانتخابات والاستفتاء بعد إعلان النتيجة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.

وإعمالا لما تنص عليه اللائحة، أصدر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، قرارا بتشكيل 3 لجان ، وهي لجنة إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي بقاعدة مصلحة الأحوال المدنية، وتنقيتها من الفئات المحرومة من الانتخاب، ولجنة دائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري، ولجنة القيد بقاعدة بيانات الناخبين.

ويجوز بقرار من اللجنة العليا للانتخابات تقسيم قاعدة بيانات الناخبين بالقرى إلى حصص، وبالأقسام إلى شياخات، وتشمل قاعدة بيانات الناخبين اسم الناخب ثلاثيا على الأقل، ونوعه، ومحل إقامته، ورقمه القومي وفقا للثابت ببيانات مصلحة الأحوال المدنية، ولا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من قاعدة بيانات واحدة، ويجوز أن يضم إلى عضوية اللجنة عدد من الخبراء والعاملين بالدولة المنتدبين لشؤون الأمانة العامة.

كما تنسخ قاعدة بيانات الناخبين بكافة مستوياتها على أقراص مدمجة وتحفظ النسخة الأصلية باللجنة العليا للانتخابات، وتحرر اللجنة محضرا يوضح به أعداد الناخبين المقيدين بكل قاعدة على مستوى الجمهورية والمحافظة والمركز والقسم والقرية، ويوقع عليها من أعضاء اللجنة وتحفظ بمقر اللجنة العليا للانتخابات بعد اعتمادها منها.

وتقوم اللجنة في الأسبوع الأول من كل شهر بإعداد بيان لمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية ممن لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين، وبيان بمن زالت عنهم أسباب الحرمان أو الوقف أو الإعفاء، وبيان بمن كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الأسباب أو تحققت وفاته أو تغيرت بياناته، وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها ويوقع كل من رئيسها وأعضائها، ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده.

وتتولى اللجنة القيام في النصف الثاني من كل شهر تعديل قاعدة بيانات الناخبين من واقع المحاضر والبيانات، بشكل دوري من قبل لجنة تحديث البيانات بعد اعتمادها من اللجنة العليا للانتخابات، على أن تحرر تلك اللجنة محضرا لأعمالها يوضح به أعداد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بعد التعديل على مستوى الجمهورية والمحافظة والقسم والمركز والقرية، وبعرض المحضر على اللجنة العليا للانتخابات لاعتمادها، وتقوم لجنة القيد شهريا بإخطار كل من لجان الانتخابات بالمحافظات ومديري الأمن المختصين بكل تعديل يطرأ على قاعدة بيانات الناخبين بالمحافظات التي يختصون بها، ويرفق بالإخطار نسخة من قاعدة بيانات الناخبين بعد تعديلها منسوخة على أقراص مدمجة (سي دي).

خامساً: تنظيم المشاركة في العملية الانتخابية

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم 124 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية: وأشار في المادة (40) بأن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وأضاف في المادة (43) و ( 45): بأن يعاقب بالحبس كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها. وأن يعاقب بالحبس كل من هدم أو أتلف عمداً شيئاً من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل أو الانتقال المستخدمة أو المعدة للاستخدام في الانتخاب أو الاستفتاء بقصد عرقلة سيره، وذلك فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمه أو أتلفه.

وللقضاء على ممارسات النظام السابق، أكد في المادة (46): على أن يعاقب بالسجن كل من اختلس أو أخفى أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو بطاقة الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة، أو بقصد ما يتوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله.

كما أكد في المادة (47): على أن يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها على خلاف أحكام القانون.

وأضاف في المادة (48): أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

  1. أولا: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي في الانتخاب أو الاستفتاء، أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
  2. ثانيا: كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على الامتناع عن إبداء الرأي، أو إبدائه على وجه معين، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب هذه الجريمة.
  3. ثالثا: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
  4. رابعا: كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبارا كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء. فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت الغرامة.
  5. خامسا: كل من قام بأي من الأفعال الخاصة بطباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.

ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرات أولاً وثالثاً ورابعاً وخامساً المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الجنائي نهائيا وباتا.

ليس هذا فحسب، بل ونص القانون في المادة (49) على أن يعاقب بالحبس:

  1. أولا: كل من أبدى رأيه في انتخاب أو استفتاء وهو يعلم بعدم أحقيته في ذلك.
  2. ثانيا: كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره.
  3. ثالثا: كل من اشترك في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد أكثر من مرة، ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في إبطال الأصوات الانتخابية الناتجة عن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.

كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.

وحظر في المادة  (50) مكرر الدعاية الانتخابية القائمة على استخدام الشعارات الدينية، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، وأن يعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه. وعلى النيابة العامة التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب تحقيقا قضائيا، ولها أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيق حتى إحالته للمحاكمة الجنائية.

سادساً: قانون تصويت المصريين بالخارج

أدى الإعلان الدستوري بشكله الحالي لإحداث حالة من اللغط داخل الأوساط السياسية والجماهيرية المصرية في الداخل والخارج، بسبب عدم إقراره لحق المصريين في الخارج في المشاركة في العملية الانتخابية، إذ اعتبره البعض نسخة من الدستور السابق الذي حرم المصريين في الخارج من التصويت، مما دفعهم للخروج في مظاهرات في العديد من الدول العربية والغربية، للمطالبة بحقهم في المشاركة.

وقد أدى الحراك الداخلي والخارجي لدفع المجلس العسكري لإضافة مادة للإعلان الدستوري لتمكين المصريين بالخارج من التصويت، فقد أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنه تم إضافة مادة جديدة إلى الإعلان الدستوري تحمل رقم 39 مكرر، تنص على أن يتم السماح للمصريين بالخارج بالتصويت في السفارات والقنصليات المصرية، تحت إشراف السفراء والقناصل سواء في عمليات الانتخابات أو الاستفتاء.

كما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون بشأن تصويت المصريين في الخارج خلال الانتخابات العامة والاستفتاء، حمل رقم 130 لسنة 2011، ونص في المادة الأولى على أن تكفل الدولة للمصريين المقيمين خارج البلاد ممارسة حقي الاقتراع في الانتخابات العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

وتشرف لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 على كيفية ممارسة المصريين في الخارج لحق انتخاب رئيس الجمهورية كما تشرف اللجنة العليا للانتخابات المنصوص عليها في المادة 39 من ذات الإعلان المشار إليه على كيفية ممارسة المصريين المقيمين في الخارج لحق الاقتراع وإبداء الرأي في الانتخابات التشريعية والاستفتاءات.

وأضاف في المادة الثانية: أن على من يرغب من المصريين المقيمين خارج البلاد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في ممارسة حق الاقتراع وإبداء الرأي خارج البلاد إبداء رغباتهم بطلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها.

وينشأ بكل قنصلية سجل لقيد تلك الطلبات، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني، وتصدر لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال قراراً بمواعيد التسجيل وإجراءاته وكيفية إعداد كشوف الناخبين وطريقة عرضها ومواعيد ومكان العرض.

ويحق للناخبين المشار إليهم في هذه المادة، الاقتراع وإبداء الرأي في اللجان الفرعية المخصصة لذلك خارج جمهورية مصر العربية.

أما بالنسبة للموطن الانتخابي للمواطن المصري المقيم في الخارج، فقد حددته المادة الثالثة بأنه محل إقامته داخل جمهورية مصر العربية الثابت ببطاقة الرقم القومي.

ولا يقبل ـ حسب المادة الرابعة ـ  في إثبات شخصية الناخبين المصريين المقيمين في الخارج سوى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المصري الساري الصلاحية لمن لم سبق له استخراج بطاقة رقم قومي.

وحدد القانون في المادة الخامسة: أماكن اللجان الانتخابية بمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية خارج البلاد وفقاً للقواعد التي تقررها لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال.

وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال عدد اللجان الفرعية خارج البلاد التي يجرى فيها الاقتراع في الانتخابات الرئاسية أو العامة وإبداء الرأي في الاستفتاء وتعيين مقارها، كما تعين مقار اللجان العامة وذلك كله بالتنسيق مع وزير الخارجية.

أما الأفراد المشرفون على العملية الانتخابية فقد حددته المادة السادسة: التي نصت على أن تشكل اللجان العامة المشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.

وتشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي أكثر من لجنة فرعية على أن يضمها جميعاً، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً.

ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال بناءً على ترشيح من وزير الخارجية.

سابعاً : ضوابط الدعاية الانتخابية

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات في 29 / 10 / 2011، ‏ثلاثة‏ قرارات خاصة بالقواعد والضوابط والإجراءات المنظمة للدعاية الانتخابية وإصدار التصاريح اللازمة للصحفيين والمراسلين المحليين والأجانب لمتابعة العملية الانتخابية‏‏ وتنظيم دور منظمات المجتمع المدني في الانتخابات‏.‏

وقد نص القرار الأول الخاص بالدعاية الانتخابية علي أن يكون لكل مرشح سواء بالنظام الفردي أو بالقائمة حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه، وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة، وإقامة الحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية وغيرها في إطار الضوابط الواردة في الإعلان الدستوري والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.

ونصت المادة الثانية من القرار علي عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين المنافسين والالتزام بالوحدة الوطنية والامتناع الكامل عن استخدام الشعارات أو الرموز ذات الطابع الديني أو التي تؤدي إلي التفرقة علي أساس الجنس أو اللغة أو العقيدة، كما حظرت المادة الثانية استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، أو للشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة، أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية.

بالإضافة إلي عدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، كما لا يجوز تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أومن جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للإنفاق علي الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخاب أو إبدائه علي وجه معين، وعدم إعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه بنفسه أو بغيره مبالغ نقدية أو منفعة عينية أو معنوية، وتحظر الضوابط أيضا أية دعاية انتخابية تنطوي علي خداع الناخبين، أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة سلوك أحد المرشحين، أو عن أخلاقة، أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز لإيماءات أو أي شكل آخر بقصد التأثير علي العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلي إبداء الرأي علي وجه معين أو الامتناع عنه.

وحظرت الضوابط استعمال مكبرات الصوت إلا في حالة الاجتماعات, والاعتداء علي وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو والإتلاف والإزالة، واستخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير علي آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.

ويترتب علي مخالفة الدعاية الانتخابية للمرشح شطب اسمه من قائمة المرشحين في الدائرة، ويتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا، وتفصل المحكمة الإدارية العليا في الطلب علي وجه السرعة دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة، وذلك بحكم لا يجوز المنازعة في تنفيذه إلا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاتها بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب فتستمر إجراءات الاقتراع، علي أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة في الانتخابات التي يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلا علي عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر، فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقي المرشحين وفي جميع الأحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

أما القرار الخاص بمتابعة الصحفيين والمراسلين المحليين والأجانب للانتخابات فينص علي أن يكون دخول لجان الاقتراع والفرز للصحفيين بموجب بطاقة عضوية نقابة الصحفيين، وللمراسلين المحليين بموجب بطاقة اتحاد الإذاعة والتليفزيون, وللمراسلين الأجانب بموجب تصريح من الهيئة العامة للاستعلامات.

ونص قرار تنظيم دور منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية في الانتخابات علي أن يكون دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب تصريح من اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وتشمل إجراءات الحصول علي التصريح التقدم بطلب باسم السيد المستشار رئيس اللجنة موضحا به اسم المؤسسة طالبة التصريح, والجهة المقيدة بها، ورقم القيد وتاريخه، وأسماء المطلوب إصدار تصاريح لهم.

وأضاف القانون أن لكل مرشح مستقل، ومرشحي الأحزاب، الحق في القيام بحملات انتخابية للتعريف ببرامجهم الانتخابية وإقناع الناخبين باختيارهم. وتكون الدعاية الانتخابية عن طريق عقد اللقاءات الخاصة والعامة، وإقامة الحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية.

وتتمثل أهم القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية فيما يلي:

  • عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
  • المحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.
  • عدم استخدام المنشآت والممتلكات العامة، أو استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية في الدعاية الانتخابية. 
  • الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها. 
  • عدم تلقي أي أموال من الخارج، سواء من شخص أجنبي أو من أي جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلهم في الداخل للإنفاق في الدعاية الانتخابية. 
  • عدم تقديم أموال للناخبين أو أي من المنافع العينية أو المعنوية للناخبين. 
  • عدم إقامة أية دعاية انتخابية، من شأنها  خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك المرشحين الآخرين. 
  • الامتناع عن استخدام مكبرات الصوت إلا في حالة إقامة المؤتمرات الانتخابية. 
  • الامتناع عن الاعتداء أو إتلاف وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين سواء كان ذلك من خلال الشطب أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل.

المواعيد المقررة وقواعد الإنفاق في حملات الدعاية الانتخابية:

  • المواعيد الرسمية المقررة، حيث تبدأ الحملة الانتخابية من وقت الإعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، وتتوقف في اليومين السابقين على عملية الاقتراع في كل مرحلة من المراحل. وفي حالة الإعادة تبدأ الحملة الانتخابية من اليوم التالي لإعلان النتيجة، وتتوقف في اليوم السابق لعملية الاقتراع في الإعادة.

قواعد الإنفاق:

  • الحملة الانتخابية الرئيسية: 500 ألف جنيه مصري.
  • الحملة الانتخابية في حالة الإعادة: 250 ألف جنيه مصري.

قواعد البث في تغطية الحملات الانتخابية:

لكل مرشح مستقل، ولكل حزب أو ائتلاف حزبي، الحق ي الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال الشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونة الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح لكل منهم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تمييز بينهم. ويتعين على وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون إتاحة الفرصة لكافة المرشحين في هذا الشأن، وإخطار اللجنة القضائية العليا للانتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد الدعاية الانتخابية لاتخاذ القرار المناسب وفقاً للقانون.

أما فيما يتعلق بمراقبة الدعاية الانتخابية، فتتولى اللجنة القضائية العليا للانتخابات مراقبة مدى التزام المرشحين والأحزاب بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية، وتقوم بفحص كافة التقارير والشكاوى التي تتلقاها من الجهات الرسمية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمرشحين، والأحزاب والناخبين، وتطبيق ما يخالف هذه القواعد وتطبيق التشريعات والقوانين ذات الصلة بأنشطة الحملة، خاصة فيما يتعلق بالدعاية ذات الطابع الديني أو التي تميز بين الجنسين على أساس الدين أو الجنس الأصل. وللجنة القضائية العليا للانتخابات الحق في التقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المرشح أو القائمة المخالفة لهذه القواعد.

ثامناً : تقسيم الجمهورية إلى دوائر

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون رقم "121" لسنة 2011، بتعديل أحكام القانون رقم 206 لسنة 1990، في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب.

وقد نص القانون في المادة الأولى على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى ست وأربعين دائرة انتخابية تخصص لانتخابات القوائم الحزبية، كما تقسم إلى ثلاث وثمانين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب الفردي.

ويحدد نطاق ومكونات كل منها طبقا للجداول المرافقة.

كما أصدر المجلس قراراً رقم (199) لسنة 2011، وتنص المادة الأولى منه على: الناخبون المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه مدعوون للاجتماع في مقار لجان الانتخاب الفرعية المختصة، وذلك لانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

وأضافت المادة الثانية: تجرى عملية الانتخاب بالكيفية المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار إليه على ثلاث مراحل وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى في محافظات: القاهرة - الفيوم - بورسعيد - دمياط - الإسكندرية - كفر الشيخ - أسيوط - الأقصر - البحر الأحمر.

وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر 2011 وفى الحالات التي تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر 2011.

أما المرحلة الثانية فتجرى في محافظات: الجيزة - بنى سويف - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس - البحيرة - سوهاج - أسوان.

وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر 2011 وفى الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر 2011.

وأخيراً تجرى المرحلة الثالثة: في محافظات المنيا - القليوبية - الغربية - الدقهلية - شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - قنا - الوادي الجديد.

وتجرى عملية الانتخاب في دوائرها يوم الثلاثاء الموافق 3 يناير 2012 وفى الحالات التي تقتضى إعادة الانتخابات تجرى الإعادة يوم الثلاثاء الموافق 10 يناير 2012.

وفي العموم رغم الانتقادات التي وجهت للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، نتيجة لما بدا أنه ارتباك في إصدار وصياغة القوانين، واضطراره أكثر من مرة لتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إلا أن الصورة الإجمالية لقوانين مباشرة الحقوق السياسية، سواء الواردة في الإعلان الدستوري أو في القوانين المكملة له، كانت أفضل مقارنة بما كانت عليه البنية التشريعية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، وإن لم تحز رضا القوى والأحزاب السياسية التي كانت تسعى لإجراء الانتخابات وفقاً لنظام القائمة النسبية.